الحجاب الشرعي هو فريضة ربانية على المرأة بنصوص في كتاب الله -سبحانه و تعالى و في السنة النبوية، قطعية الدلالة، و ليس كما يقول المتحللون أنه من العادات.
شروط الحجاب الشرعي
استيعاب جميع البدن الا ما استثني
- فهو في قوله تعالى “يا أيُّها النبي قلْ لأزواجِكِ و بناتِكِ و نساءِ المؤمنينَ يُدنين عليهنَّ منْ جلابيبهنَّ ذلكَ أدنَى أنْ يُعرفنَ فلا يُؤذينَ وكانَ اللهُ غفورًا رحيمًا”، ففي الآية الأولى التَّصريح بوجوب ستر الزينة كلها وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب إلا ما ظهر بغير قصد منهن فلا يؤاخذنَ عليه إذا بادرْنَ إلى سترِهِ.
أن لا يكون زينة في نفسه و ستر الزينة كلها
- فإنّ الحجاب الشرعي بعمومِهِ يشملُ الثيابَ الظاهرةَ إذا كانتْ مزيَّنةً تلفُتُ أنظارَ الرِّجالِ إليها و يشهدُ لذلكَ قولُهُ تعالى: “وقَرْنَ فِي بُيوتكُنَّ ولا تَبرَّجْنَ تبرُّجَ الجَّاهليةِ الأولَى” .
أن يكون صفيقاً لا يشفُّ
- لأنَّ السِّتر لا يتحقَّقُ إلَّا بهِ، وأمَّا الشَّفافُ فإنِّه يزيدُ المرأةَ فتنةً و زينةً، و في ذلك يقول الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-: “سيكونُ في آخرِ أمَّتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهنَّ كأسنمة البخت، العَنوهُنَّ فإنَّهُنَّ ملعوناتٌ”، وزادَ في حديثٍ آخرٍ: “لا يدخلْنَ الجنَّة و لا يجدْنَ ريحَها، وإنَّ ريحَها لتوجَدُ منْ مسيرةِ كذَا وكذَا”، وقال ابن عبد البر: “أرادَ -صلَّى الله عليهِ وسلَّم- النِّساءَ اللواتيْ يلبسْنَ منَ الثِّيابِ الشَّيءَ الخفيفَ الَّذي يصفُ لا يسترُ، فهن كاسياتٌ بالاسم عارياتٌ في الحقيقةِ”.
أن يكون فضفاضاً غير ضيق
- لأنَّ الهدف من الثَّوب رفع الفتنة ولا يحصل ذلك إلا بالفضفاض الواسع، و أما الضَّيِّقُ فإنَّه
و إنْ ستر لونَ البشرة فإنَّه يصفُ حجمَ جسمِها أو بعضَه و يصوِّرُهُ في أعين الرجال و في
ذلك من الفساد، و وردَ عنْ أسامة بن زيد قولُهُ: “كساني رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال: ما لك لم تلبس القبطية؟ فقلت: كسوتُها امرأتِي، فقالَ: مُرْهَا فلتجعَلْ تحتَها غلالَةً، فإنِّي أخافُ أنْ تصفَ حجمَ عظامِها” .
أن لا يكون الحجاب الشرعي مبخّرًا مطيَّباً
- تنهى النساء عن التطيب اذا خرجن من بيوتهن إلى الأماكن العامة، لقول النبيّ
-صلَّى الله عليه وسلّم-: “أيُّما امرأةٍ استعطرَتْ فمرَّتْ على قومٍ ليجُدوا منْ ريحِها، فهي زانية” .
أن لا يشبه لباس الرجل
- فلما ورد من الأحاديث الصحيحة في لعنِ المَرأةِ الَّتِي تَتَشبَّهُ بالرَّجُلِ فَي الِّلباسِ أو غيره،
و مما وردَ عن النبيّ -صلَّى الله عليه وسلم-: “لعنَ رسولُ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم-
المتشبِّهينَ منَ الرَّجالِ بالنِّساء والمتشبهاتِ منَ النِّساء بالرجال” .
أن لا يشبِهَ الحجاب الشرعي لباس الكافرات
- فلما تقرر في الشرع أنه لا يجوز للمسلمين رجال ونساء التشبه بالكفار سواء في عباداتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الاسلامية خرج عنها اليوم مع الأسف كثير من المسلمين، فقد ثبَتَ فِي الحديث عنْ عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: “رأى رسُول الله -صلَّى الله عليه وسلّم- عليَّ ثوبينِ مُعصفَرينِ، فقال: إنَّ هذا من ثياب الكفار، فلا تلبَسْها” .
أن لا يكون لباس شهرة
- فلحديث ابن عمر -رضي الله عنه- قالَ: قالَ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم: “من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلَّةٍ يوم القيامة ثم ألهب فيه نارًا” .
المصادر و المراجع