الطلاق
يبحث الكثير من الأشخاص عن حكم الحلف بالطلاق ، ويختلف حكم الحلف بالطلاق بين العلماء من حيث الوقوع بالطلاق وعدمه، ويعد الطلاق أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى، حيث يمكن أن تصل الحياة الزوجية الى طريق مسدود لا يصح فيه استمرار الزواج بل يكون في اكمال الزواج ضرر على البيت بأكمله من جيث الزوجين والأولاد.
صيغ الحلف بالطلاق
- صيغة التعليق اللفظي
ومثال عليه أن يقول الرجل لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، حيث يكون هدفه من القول أن يجبر نفسه على فعل شيء ما أو ترك فعل ، ويمكن أن يقصد به أن يجبر زوجته على ترك فعل ما، ولا يكون قصده حقيقة إيقاع الطّلاق، كأن يقول الرجل لزوجته: إن ذهبت الى بيت فلان فأنت طالق، فلا يكون في قصده إيقاع الطّلاق، ولا يقصد به طلاق زوجته، بل يكون قصده اجبار زوجته على ترك دخول بيت أحد ما، حيث يكون الطّلاق في هذه الحالة في صورة التعليق من حيث اللفظ لظهور أداة الشّرط، إلا أنه لم يرد بتعليق الطّلاق حصول فعل الشّرط، إنّما يكون هدفه ومقصده اجبار نفسه أو زوجته أو غيرهما على فعل أمرٍ ما أو تركه.
- الطلاق المعلق بقصد ابقاع الطلاق
في هذا الطّلاق لا يقصد الرجل به اجبار نفسه أو أحد على فعل تصرف ما أو تركه، بل يُقصد به إيقاع الطّلاق فعلاً عند حصول الشرط لايقاع الطلاق، ويُطلَق على هذا النوع من الطلاق اسم طلاق الصفة، مثال عليه أن يقول رجل لزوجته : إن جاء فلان من السّفر فأنت طالق، ففي حالحضر الشّخص المقصود من السّفر، تم الطلاق، حيث يعلق الطلاق حتى حصول الشرط، فتعتبر زوجته طالقاً، لتنطبق أحكام الطّلاق، والعدّة، والرّجعة وغيرها.
حكم الحلف بالطلاق وكفارته
- ذهب كل من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أنّ الطّلاق المُعلَّق يقع متى وجد الشرط الذي اشترط عليه الطّلاق، سواء أكان تصرفا لأحد الزوجين، أو كان الطلاق حلفاناً؛ وذلك إن كان اليمين شرطيا يُقصد به الجزاء إذا حصل فعل الشّرط. حيث يقول الإمام السرخسي: (اليمين إنّما يُعرف بالجزاء حتّى لو قال: إن دخلت الدّار فأنت طالق، كان يميناً بالطّلاق، ولو قال: فعبدي حرّ كان يميناً بالعتق. والشّرط واحد وهو دخول الدّار، ثم اختلفت اليمين باختلاف الجزاء. وأصل آخر أنّ الشّرط يُعتبر وجوده بعد اليمين، وأمّا ما سبق اليمين لا يكون شرطاً؛ لأنّه يُقصد باليمين منع نفسه عن إيجاد الشّرط، وإنما يُمكنه أن يمنع نفسه عن شيء في المُستقبل لا فيما مضى، فعرفنا أنّ الماضي لم يكن مقصوداً له، واليمين يتقيّد بمقصود الحالف).
- ذهب كل من الظاهريّة والإماميّة إلى أن يمين الطلاق المعلق لا يقع أصلاً حتى لو حدث الأمر الذي عَلِق عليه الطلّاق، حيث يقول ابن حزم: (واليمين بالطّلاق لا يُلزم – سواء بَرّ أو حَنَث -، ولا يقع به طلاق، ولا طلاق إلّا كما أمر الله عزّ وجل، ولا يمين إلّا كما أمر الله عزّ وجلّ على لسان رسوله – عليه الصّلاة والسّلام -).
- ذهب كل من ابن تيمية وابن القيّم الى ما يلي : إن كان الطلاق المعلق قسمياً ويقصد به الاجبار على فعل تصرف ما، أو تركه، فإنّ الطّلاق لا يقع، فيدفع الحالف كفّارة يمين إن حنث في يمينه، أما ابن القيم أنه لا يوجد كفّارة للحالف في مثل هذه الحالة، وأمّا إن كان الطلاق المعلق شرطيّاً، فكان قول ابن القيم وابن التيمية إلى أن الطلاق يقع إذا حدث الشرط المحلوف عليه. حيث قال ابن تيمية : (هذه الأيمان إن كانت من أيمان المسلمين ففيها كفّارة وإن لم تكن من أيمان المسلمين لم يلزم بها شيء، فأمّا إثبات يمين يلزم الحالف بها ما التزمه ولا تُجزِئه فيها كفّارة، فهذا ليس في دين المُسلمين؛ بل هو مُخالف للكتاب والسُنّة).
كفارة الحلف بالطلاق
مسألة إخراج كفارة اليمين نقداً، ففيها خلاف فقهي، والراجح إخراجها طعاماً، وهي اطعام عشرة مساكين، ونصيب كل مسكين ما يقارب الكيلو والنصف من طعام البلد، أو كسوة تسترهم في صلاتهم كحد أدنى، أو بتحضير طعام لعشرة مساكين، فإن كانوا خمسة تجعلهم على وجبتين وهكذا، ومن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام، لا يُشترط فيهم فيها التتابع.