يعد إيتاء الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، و الزّكاة لغةً هي التطهير والنّماء. قال الله تعالى :”قد أفلحَ من زكّاها” . (سورة الشمس : 9).
قال تعالى :”خذ من أموالهم صدقةً تطهرهم وتزكّيهم بها” . (سورة التوبة : 103). و اقترن ذكر الزّكاة بالصلاة في القرآن و الأحاديث النبوية، حيث قال رسول الله صلّى الله عليه و سلم :”الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصّلاة المكتوبة وتؤدي الزّكاة المفروضة وتصوم رمضان”.
ما هو إيتاء الزكاة
إنّ إيتاء الزّكاة يعني إخراج المال الزائد عن الحاجة لمستحقيه من الفقراء و المساكين و غيرهم، و الزكاة هي حصة من المال قدّرها الله عز و جل و فرضها على الأغنياء لإعطائها للفقراء و المحتاجين.
تعتبر الزّكاة فرض واجب على كل مسلم، حيث قال الله تعالى :”وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة” . (سورة النور : 56).
على من تجب الزّكاة
قال تعالى :”إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضةً من الله والله عليمٌ حكيم”. (سورة التوبة : 60).
الفقراء : الفقير هو من لا يجد ما يكفيه لقوت يومه، أو أنّ ما يدخل عليه من مال لا يكفيه لسد حاجاته الأساسية. و هو أولى الناس بالزكاة
المساكين : المسكين هو من لا يمتلك دخلاً، و الذي يجد نصف ما يكفيه لقوت يومه، لكنه لا يصل إلى الإشباع التام
المؤلفة قلوبهم : هم الأشخاص الذي تميل قلوبهم للعطف و اللطف و الألفة، و يكونون ممن دخلوا إلى الدين الإسلامي حديثاً فيتم إعطاءهم من مال الزكاة ليثبتوا على دينهم
في الرقاب : هم المسلمين من طبقة العبيد و الرقيق و الأسرى و المكاتبين
الغارمون : هو من لا يستطيع أن يسد دينه، شرط أن يكون هذا الدّين كان لعمل مشروع و مباح و ليس لعمل محرّم، فيُعطى الغارم من مال الزكاة
في سبيل الله : أي الإنفاق على المجاهدين في سبيل الله و تزويدهم بما يكفيهم من المال لشراء الأسلحة و المؤن
ابن السبيل : و هو المسافر الذي لم يتبقَ لديه شيء من المال لكي يعود إلى بلده، فيُعطى من مال الزكاة بقدر حاجته التي توصله إلى بلده
ما هي شروط وجوب الزكاة ؟
- تشترط على كل مسلم بالغ عاقل
- أن تستوفي النصاب المقدّر
- أن تكون من مال المزكّي الخاص الذي لا يشترك فيه مع أحد
أنواع الزكاة و أقسامها
- زكاة الأموال
- زكاة الذهب و الفضة
- زكاة الأنعام و الغنم و البقر
- زكاة الزرع و الثمار (كالتمر و الحبوب)
- زكاة عروض التجارة
المصادر والمراجع