مفهوم الزواج العرفي
يطلق مفهوم الزواج العرفي باعتباره نوع من أنواع الزواج، ولكن مفهوم الزواج العرفي يختلف عن الزواج الشرعي، حيث أنه لا يتم تسجيله في الجهة المختصة أو المحكمة، كما أنه يكون غير وافي الشروط والأركان الشرعية المتعارف عليها، والتي يجب توافرها لعقد الزواج السليم الشرعي، فقد كان النكاح والمتعارف عليه فيما قبل الإسلام، ولكن باختلاف تفاصيله وحيثياته، فنجد اختلاف ملحوظ بين كل عصر من العصور المتتالية، فمن المعروف أن الزواج العرفي هو عقد تم إبرامه على العادة والعرف، بدون اكمال متطلبات شروط عقد الزواج السليم.
مفهوم الزواج:
- الزواج اصطلاحًا: فقد يعرف عقد الزواج في الاصطلاح بأنه العقد التي يتضمن إباحة الوطء، ويكون بغرض التزويج أو النكاح، أو ما يوافقها في المعنى.
- الزواج في اللغة: يعتمد عقد الزواج بلفظين رئيسين هما، النكاح والزواج، فالزواج في اللغة يعد مصدر زوج، فقد زوج الشيء ومن ثم زوجه إليه، بمعنى تملكه، أي الارتباط والاقتران، وكل طرف من طرفي العقد يسمى زوج، ذكر كان أو أنثى، والنكاح مصدر نكح، بمعنى الجماع، فقد يقال: نكح ينكح نكحًا ونكاحًا، بمعنى تزوج.
كيف يتم الزواج العرفي وما حكمه
باختلاف صور الزواج العرفي يختلف معناه، والمعنى هو أنه ينشق إلى حدين هما: أن يتم كتابة ورقة بين رجل وامرأة، يتم فيها إثبات أنها زوجة له، ويشهد على الزواج العرفي رجلين عدلين، ويتم تسليم الزوجة المعقود عليها نسخة من العقد، في مقابل مهر محدد يثبت في العقد المبرم بينهما، وذلك النوع من أنوا الزواج لا يلزم موافقة الولي عنها، وإعلان الزواج على الملأ، والنوع الثاني: يكون عقد زواج شرعيًا وافي كافة الشروط اللازمة والأركان، ولكن غير موثق في الجهات الرسمية المختصة بذلك، و النوعين من الزواج يطلق عليهم زواج عرفي، ولكن باختلاف كبير في الحكم بينهما.
ويعتبر حكم زواج العرفي موقوفًا على قسميه المشار إليهما كالآتي:
- عقد زواج عرفي وافي الشروط: يعتبر ذلك النوع من الزواج إما عقد زواج سليم شرعي، متفق عليه من قبل الفقهاء، فيجوز فيه التناسل، ويتمتع بكافة أركان عقد الزواج، فيتم فيه حرمة المصاهرة، والتوارث، كما يتم فيه إثبات النسب ودفع المهر، فهو بمثابة عقد الزواج الشرعي المتفق عليه والموثق من الشريعة الإسلامية وما يعادلها.
- عقد زواج عرفي غير وافي الشروط والأركان: فعند نقص عقد الزواج أي شرط من الشروط المعروفة للزواج الشرعي، يعتبر عقد باطل، ولا يعد عقدًا شرعيًا.
المصادر والمراجع